كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١١ويستحب للمصلي أن يسر في نفسه إماماً كان أو غير إمام، وأمَّا الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، فإذا صلَّى وحده أسمع أذنيه.
ومن سمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره له ذلك.
١١١ / ٣٢٠