جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٢

فصل

فيما يدرك به في الصلاة من القراءة والتبديل

قال أبو سعيد: معي أنَّ من قرأ في صلاته في فاتحة الكتاب إيَّاك نعبد بكسر الكاف أنَّ هذا من التبديل الذي لا يجوز في الصلاة وتفسد به.

وكذلك إن قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء أنَّه من التبديل الذي تفسد به الصلاة أيضاً وهذا إذا كان على التعمد، وأمَّا إذا قرأ ذلك على الخطأ؟ فمعي: أنَّه يختلف في نقض صلاته.

قلت: فإن كان جاهلاً كذلك؟ قال: معي أنَّ الجاهل في ذلك مثل المتعمد في بعض القول. وبعض: يرخص في الجاهل، ولعلَّه بمثل منزلة الخطأ على معنى قوله. فعندي: أنَّ الذي يجعل الجاهل مثل: المتعمد هو أكثر القول.

قال: لعلَّه يتواطأ على ذلك قولهم، لأنَّا وجدنا الجاهل لا عذر له في الجهل، ويلزمه أن يتعلم إذا كان يقدر على ذلك على معنى قوله.

مسألة: قلت: فما تقول فيمن يصلي فقال: أشهد أن لا إله ثم عرض له سبب التفت إليه فأتمَّ إلا الله.

١١٢ / ٣٢٠