كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٢وجاء عنه في بعض الخبر أربع سكنات، وفي بعض الحديث سكتات، إلا أنَّه يخرج في معاني قولهم أنَّ في الصلاة سكتتين لا يخرج في معاني قولهم اختلاف منهما، أنَّهما مستحبتان نسخة مستحسنتان جائزتان يؤمر بهما، ولا يخرج على ذلك معنى اللازم، وهما سكتة بعد تكبيرة الإحرام من الإمام.
وسكتة بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب فيما يقرأ فيه بالقرآن، والسكتتان الأخرتان بعد فراغه من القراءة قبل الركوع، وسكتة بعد قيامه من السجود إلى الركعة الثانية قبل القراءة. وفي بعض القول: أنَّه قد وصل في هذين الموضعين من وصل، ولعلَّه يختلف في هاتين السكتتين.
ولا أعلم في بعض قول أصحابنا أمراً ولا إجازة الدعاء في شيء من الصلاة الفريضة للإمام وللمأموم ولا في حال سكوت الإمام ولا قراءته، إلا أنَّ بعضهم قد أجاز لمن خلف الإمام إذا أبطأ الإمام في قراءة شيء ممَّا يقرأ من الحدود من كتاب أو قراءة فاتحة الكتاب فيما يسر، وإذا فرغ المأموم أن يسبح إلى أن يفرغ الإمام.