جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

هل يكون ذلك نقصاناً منه ينقض عليه صلاته؟ قال: معي أنَّه إذا قام عن حال الركوع إلى معنى ثبوت القيام بما لا يختلف فيه، أنَّه لو حلف لا يقوم كان قد حنث ولم يطمئن قائماً.

كما يروى عن النبي (ص) أنَّه قال: في الأمر بالقيام عن الركوع «أنَّه يقوم حتى يطمئن قائماً». فعندي: أنَّه يلحق في معاني ذلك ما يشبه الاختلاف، ففي بعض القول: أنَّه مشيء ولا بدل عليه. وفي بعض القول: أنَّه ما لم يأت بذلك على وجهه فيقوم حتى يطمئن قائماً ولم يصل إلى حد القيام.

وإذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع ولم يتمه، لأنَّ تمام الركوع القيام عنه؟ فعندي: أنَّه يلحقه معاني النقض في هذا السبب في بعض القول والله أعلم.

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

ومن نسي قول سمع الله لمن حمده فليقلها حيث ذكرها من الصلاة، ومن نسي قول ربنا لك الحمد فليس عليه أن يسجد سجدتي الوهم.

١٢٩ / ٣٢٠