جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

مسألة: وسألته عن المصلي إذا ركع فتطأطأ في ركوعه فوق ما يؤمر به منتكساً متعمداً، هل تتم صلاته؟ قال: عندي أنَّه قد قصَّر في الأدب، وصلاته عندي تامة إذا كان راكعاً.

قلت له: وكذلك إذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد وحصل له القعود.

قال أبو سعيد: قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتَّسليم من الصلاة سنة.

ومن كتاب المصنف:

واختلفوا في الركوع: فقال من قال: حدُّ الركوع إلى أن تصير جبهته على الأرض ساجداً. وقال من قال: حدُّه إذا استقلَّ قائماً من ركوعه.

مسألة: ومنه: قال أبو عبد الله: حدُّ الركوع إلى أن يصير ساجداً، ووجدت في سمع الله لمن حمده اختلافاً؟

١٣٠ / ٣٢٠