كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣١فقيل: من الركوع، وقيل: من السجود.
مسألة: وسألته أين يكون الركوع إلى انقطاعه؟ قال: هو من حين تخرُّ راكعاً إلى أن تسجد.
قلت: فإن خرَّ السجود ثم ذكر شيئًا أيرجع فيه؟ قال: نعم.
قلت: فما لم يسجد فكلُّ شيء ذكره أنَّه لم يفعله في ركوعه ففعله فقد أدرك؟ قال: نعم.
مسألة: قال أبو سعيد: في الذي يركع في الصلاة أنَّه يؤمر أن يستوي راكعاً ويعتدل ولا يعالج ذلك وإنَّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره لحدوبة فيه أو حنوفة، وكان في حال ركوعه منتكساً أو منتصباً من أجل ذلك فلا بأس عليه.
مسألة: ومنه: وفي رجل سبَّح في الركوع والسجود سواء؟
١٣١ / ٣٢٠