كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٢فإن كان تعنى أنَّه يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، فمعي: أنَّه لا بأس عليه في ذلك، ويؤمر أن يسبح كما جاء في الأثر أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
وإن كنت تعني أنَّه سواء في العدد في ذلك، فكذلك يؤمر وقد وافق إن شاء الله.
وقلت: أرأيت إن ذكر وقد رفع رأسه من الركوع، أيرجع يركع ويقول ما يؤمر به؟ فمعي: أنَّه ليس له في ذلك ولا عليه إذا خرج من حدِّ الركوع، ويرجع يركع لمثل هذا، وإنَّ ذلك في الركوع وقد سبَّح كما وصفت فيجزيه ذلك عندي، وإن عاد سبَّح ما دام في الركوع بما يؤمر به في التَّسبيح في الركوع جاز له ذلك عندي ما لم يطل إذا كان في فريضة.
قال أبو عبد الله: حدُّ الركوع إلى أن يصير ساجداً.
ومن جواب لأبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن مصلي قال في الركوع سبحان ربي الأعلى فلا نقض عليه، إذ لم يتعمَّد لخلاف السنة، وعليه أن يسجد سجدتي السهو ذلك من جوابات أبي عبد الله رحمه الله.