جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

وقلت: إن جعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع ناسياً أو متعمداً؟ فأمَّا ناسياً: فلا نقض عليه. وأمَّا متعمداً: فقد أساء ولا نقض عليه.

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: تسبيح الفريضة ثلاث إلى خمس، وأحب ثلاث. وأمَّا النافلة: فيسبح فيها ما شاء.

ومن جعل تسبيح الركوع في السجود وتسبيح السجود في الركوع ناسياً أو متعمداً؟ فقد أساء وليس عليه نقض لعلة.

ومن قال في الركوع: سبحان ربي وفي السجود سبحان ربي، ولم يقل العظيم ولا الأعلى خطأ منه أو عمداً؟ فلا نقض عليه، وصلاته تامة، وبئس ما فعل وقد أساء لخلافه السنة.

قال أبو محمد: في الرواية أنَّ النبي (ص): أمر أصحابه عند نزول فسبح باسم ربك العظيم أن يجعلوها في ركوعهم.

ولمَّا نزلت سبِّح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم ولم يأمر بعد ذلك.

انقضى الذي من كتاب المصنف - ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٣٣ / ٣٢٠