كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٣وقلت: إن جعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع ناسياً أو متعمداً؟ فأمَّا ناسياً: فلا نقض عليه. وأمَّا متعمداً: فقد أساء ولا نقض عليه.
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: تسبيح الفريضة ثلاث إلى خمس، وأحب ثلاث. وأمَّا النافلة: فيسبح فيها ما شاء.
ومن جعل تسبيح الركوع في السجود وتسبيح السجود في الركوع ناسياً أو متعمداً؟ فقد أساء وليس عليه نقض لعلة.
ومن قال في الركوع: سبحان ربي وفي السجود سبحان ربي، ولم يقل العظيم ولا الأعلى خطأ منه أو عمداً؟ فلا نقض عليه، وصلاته تامة، وبئس ما فعل وقد أساء لخلافه السنة.
قال أبو محمد: في الرواية أنَّ النبي (ص): أمر أصحابه عند نزول فسبح باسم ربك العظيم أن يجعلوها في ركوعهم.
ولمَّا نزلت سبِّح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم ولم يأمر بعد ذلك.
انقضى الذي من كتاب المصنف - ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
١٣٣ / ٣٢٠