جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

فصل

في السجود

سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان عن الرجل تنحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهته؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة: وممَّا يوجد أنَّه من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد وعمَّن يصلي في مسجد فسجد على حصاة واحدة؟ فذلك مكروه أن يتعمد للسجود على حصاة واحدة. ولم أره يبلغ به ذلك إلى نقض.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن المصلي إذا سجد على حصاة أخذت أقل سجدة وجهل أن يسجد على غيرها وظنَّ أنَّه يجزيه ذلك وأتمَّ صلاته على ذلك، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنَّها لا تتم.

قلت له: فإن جهل ذلك وقد صلَّى ذلك زماناً،

١٣٤ / ٣٢٠