جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

فإذا سجد عليه ألزق بالأرض، وإذا رفع رأسه ارتفع الحصير، هل يجوز له السجود على هذا الموضع من الحصير؟ قال: معي أنَّه يؤمر أن يسجد على غير هذا الموضع إن أمكنه ذلك تقدَّم في سجوده أو تأخر، ولا يميل بسجوده عن يمينه وعن شماله.

قلت له: فإن صلَّى وسجد على هذا الموضع المرتفع، أصلاته تامة أم منتقضة؟ قال: معي أنَّ بعضاً يقول إذا كان الحصير إذا سجد لزق بالأرض بغير معالجة منه ولا بجبهته فصلاته تامة.

ومعي: أنَّه في بعض القول أنَّه إذا كان ارتفاعه عرض أصبعين فصاعداً لم تجز الصلاة عليه إلا من عذر لا يجد موضعاً غيره.

مسألة: ومن جوابات أبي سعيد رحمه الله: وعن الحصير إذا كان يصلي عليه وهو مرتفع من الأرض من موضع السجود أو موضع اليدين أو الرجلين، هل يكون في ارتفاعه حد ما لا تجوز عليه الصلاة؟

١٣٩ / ٣٢٠