كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٧وقال ذلك محمد بن محبوب رحمه الله: ويسم الأرض أصابع رجليه الأطراف من باطن الأصابع وظاهرهما كله يستقبل القبلة، فإذا قعد جعل باطن اليسرى تحت أخمص رجله اليمنى وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمين ممَّا يلي الأرض.
مسألة: وسألته عن المصلي إذا سجد على حصاة وحصاتين، هل له أن يجر جبته من على ذلك؟ فقال: يخر جبهته يميناً وشمالاً.
وسألت أبا علي الحسن بن أحمد رحمه الله عن المصلي إذا سجد على شيء لم يتمكن من السجود عليه، أيجوز له أن يرفع رأسه ويزله عن ذلك الموضع؟ قال: جائز له.
مسألة: وعن إنسان صلَّى وكان موضع سجوده مرتفعاً على الأرض قدر شبر أو أقبل، هل له أن يسجد على ذلك الموضع المرتفع؟ فقد أجاز ذلك أبو المؤثر أنَّ يسجد المصلي على الموضع المرتفع ولم يجعل لذلك حداً،
١٤٧ / ٣٢٠