جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦١

متعمداً وكذلك الركبتين في السجود والقدمين فلا أبلغ به في ذلك إلى فساد ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمداً، ولا نحب له ذلك ولا يأمر به.

وأمَّا إن جلس مقعياً* فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا مسَّ يده أو رجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله، وأمَّا إن جلس مقعياً فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الإقعاء وقد نهى عنه.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد: والمصلي إذا قعد لقراءة التحيات وجعل رجلاً على أخرى انفسخت قدمه عن الأخرى فكانت أثرة جنب الأخرى، أعليه بأس أم لا؟ فلا أعلم في ذلك بأساً في صلاته والله أعلم.

مسألة: وسألته عن المصلي إذا قعد في التحيات الآخرى ثم غفل أو نعس ثم انتبه وهو قاعد فلم يدر سلم ولم يطمئن قلبه ولا استيقن وسلَّم،

١٦١ / ٣٢٠