كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٢هل تفسد صلاته؟ قال معي: أنَّها تفسد فيما قيل.
مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: ومن شكَّ في التحيات بعد أن سلَّم فيرجع يبدي التحيات ما لم ينحرف أو يأخذ في غير أمر الصلاة.
وكان الشافعي يقول من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي (ص) فيه الإعادة عليه.
قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنَّه لا يجوز ترك التشهد في القعود الأول من الصلاة على العمد ولا النسيان، وكذلك لا وجه من الوجوه إلا من عذر لا يطيقه.
وأنَّه إن ترك ذلك على حد لعلَّه على غير حد ممَّا تعذر فيه إنَّ عليه الإعادة.
وكذلك يخرج في معاني قولهم في التشهد في القعود الآخر أنَّه لا يجوز تركه على التَّعمد ولا شيئًا منه كان إماماً أو مفرداً أو مأموماً، إلا أنَّه يختلف في قولهم أنَّه إذا حدث حدثاً ممَّا ينقض الصلاة في القعود الآخر قبل التشهد الكامل.
ففي بعض قولهم: أنَّه إذا أحدث قبل تمام التشهد كله أعاد.