جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

وفي بعض قولهم: إذا بلغ إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله، فإذا تشهد بقوله أشهد ثم أحدث تمت صلاته، وإن أحدث قبل ذلك فسدت صلاته.

وفي بعض قولهم: أنَّه إذا بلغ قوله والطيبات ثم أحدث تمته صلاته وإلا فسدت.

وفي بعض قولهم: أنَّه إن قال: التحيات ثم أحدث تمت صلاته، وهذا على معنى العذر من الحدوث والعذر الحادث، فلا يتعرَّى عندي أن يشبه معنى النسيان، ويسع عندي فيما يشبه معنى العذر، وإذا ثبت معنى النسيان والعذر فلا يتعرَّى أن يلحق ذلك في معنى التعمُّد ما لحق النسيان والعذر فلا يتعرَّى أن يلحق ذلك في معنى التعمد ما لحق النسيان، فليس بعد أن يجوز في التعمُّد وإلا فلا يجوز في العمد ولا في النسيان.

وإنَّما ذكرت هذا على معنى ما يخرج من مقالاتهم في غير هذا في النظر بأن لا يكون ما حكى يلحق ملحق الخلاف الذي لا يجوز في معنى الدينونة تركه لم يزل عندي في معنى العذر بحدوث نقض الوضوء ولم يخرج في النسيان، ولعلَّ قد قال: إن لم ذلك على العمد،

١٦٣ / ٣٢٠