كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٣ولا أعلم فيما جاء عنهم ثبوت التَّسليم بل في معاني قولهم أنَّه كان (ص): عن يمينه وشماله فاعتدل النَّاس يميناً وشمالاً، ولا نعلم إلا أنَّها تسليمة واحدة وليس في زيادة التَّسليم عنت بل هو فضيلة ما لم يرد مخالفة السنة وما عليه المسلمون.
ومن كتاب المصنف: والتَّسليم سنة. وقيل: يستحب وليس بلازم.
واختلف فيه أيضاً إن تركه: فقول يفسد؛ لأنَّه منها. وقول: أنَّ ذلك يقع موقع إجلال الصلاة وأذن، ولا يفسد تركه كإحلال المحرم.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في المصلي يخرج بغير تسليم؟ فقال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد التَّسليم وقراءة التحيات،
١٧٣ / ٣٢٠