كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٤فإن قصَّر عن ذلك كانت عليه الإعادة.
والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول النبي (ص): «تحريمها التكبير وتحليلها التَّسليم». وقال بعضهم: إنَّ الدخول فيها لا يصحُّ إلاَّ بالتَّكبير، والخروج قد يصحُّ بالتَّسليم وغير التَّسليم؛ لأنَّ الإحرام عليه الاتفاق.
والخروج من الصلاة فيه الاختلاف.
والحجَّة لأصحاب هذا القول أنَّ الخروج ثم يكون معلقاً بالتَّسليم دون غيره.
وقد يكون الخروج كنحوه بالتَّسليم وبغيره.
مسألة: من كتاب المصنف: إذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة؟ قال الربيع: إذا قضى تشهده فليسلم ويذهب ولا ينتظر الإمام.
مسألة: ومنه: قال هاشم من نسي التَّسليم وقام ثم ذكر سلَّم وهو قائم؟
١٧٤ / ٣٢٠