كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥قال أبو الوليد: إن كان لم يتكلَّم فليسلم إذا ذكر، وإن تكلَّم فلا سلام عليه، ورأى ذلك أبو عبد الله.
ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
قال أبو سعيد: أنَّه يكون التَّسليم للمسلم من الصلاة إحلالاً منها.
وسمعنا أن يكون تسليم المسلم من الصلاة يقصد بذلك إلى موافقة السنة بالتَّسليم من الصلاة بالخروج منها.
ويقصد بذلك إلى التَّسليم على الملائكة عن يمينه وعن شماله وعلى المؤمنين والمسلمين عامَّة فيكون في ذلك اعتقاده ويجب أن تكون تلك نيَّته إن ذكر في الوقت وإلا فهو على نيَّته.
١٧٥ / ٣٢٠