جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

باب

في سجدتي الوهم وفيما يقول في آخر الصلاة وما يقال في السجود بعد الصلاة وما يقول من عطس في الصلاة وما يجوز من القول لمن عناه شيء في الصلاة.

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: ثبت أنَّ رسول الله (ص): في سجدتي الوهم وقد اختلف فيه: قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا، ويخرج في بعض قولهم أنَّ لها التَّسليم بلا تشهد.

وفي بعض قولهم: إنَّ له التَّشهد والتَّسليم. وفي بعض قولهم: أنَّه لا تشهد لهما ولا تسليم. وفي بعض قولهم: أنَّه يسلم فيهما على النبي (ص): ولا تسليم الصلاة.

وكذلك هذا يخرج عندي في معاني قولهم أنَّه جائز؛ لأنَّ معاني قولهم يخرج أنَّهما يسجدان بعد التَّسليم من الصلاة فإنَّهما أضافه إلى الصلاة بعد تمامها لقول النبي (ص) وإحلالها التَّسليم، فإذا سلَّم المصلي فقد خرج من صلاته،

١٧٦ / ٣٢٠