جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

لغير عذر؛ لأنَّه سبباً سلباً في معاني ما قلنا عن النبي (ص) أمراً وفعلاً.

أكثر ما نحفظ عنه من أهل العلم يقولون ليس على من سها خلف الإمام سهو.

قال أبو محمد بن سعيد: معي: أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنَّ للسهو على من سها في صلاته من إمام أو مأموم، ولا سهو على المأموم بسهو الإمام، ولا يزول عن المأموم سهوه لموضع الإمام.

ومنه قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنَّه قال: إذا وهمت في التطوُّع فاسجد سجدتين.

قال أبو سعيد: معي أنَّه قد مضى القول بمعنى هذا، وإذا ثبت معناه وهو في النفل تطوع وإذا ثبت معناه وهو في الفرض ألزم منه في التطوع.

فإذا ثبت معناه في الفرض فمثله في التطوع من إتمامه إذا دخل فيه التطوع، وقد كان مخيراً ما لم يدخل فيه أولاً أن يدخل أو لا يدخل، فإذا دخل فيه ثبت عليه إتمامه بجميع معانيه حتى تتم.

مسألة: من جامع أبي محمد: وسجود السهو بعد التَّسليم.

١٧٩ / ٣٢٠