جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨١

فهو يذوب دونه القطران

عليه لعن الله من فتَّان

من جامع محمد بن جعفر: وفي بعض آثار المسلمين: أنَّ المصلي إذا نسي عند قراءة السجدة أن يسجد ومضى في صلاته حتى ذكر من بعد وهو في الصلاته؟ أنَّه يسجد حيث ذكر، ويسجد سجدتي السهو إذا سلم فتنظر في ذلك.

قال غيره: وقد قيل: إذا جاوزها ناسياً ثم ذكر لم يسجد حتى يتمَّ.

مسألة: أخبرنا الفيض نسخة الفياض عن هاشم الخراساني عن الربيع أنَّه قال: إذا سها الرجل في صلاته ثم انصرف عنها ونسي أن يسجد سجدتي الوهم؟ فليس عليه بعد ذلك سجود.

قال الفيض: وقال سليمان بن عثمان: إذا سها الرجل في الفريضة فنسي أن يسجد انتظر حتى يسجد على أثر فريضة أخرى، وإن كانت نافلة فعلى أثر النافلة ولو بعد شهرين. وروي ذلك عن أبي مهاجر.

قال أبو سعيد: القول بالآخر أنَّه يسجد متى ذكر أحب إلينا لأنَّه متعلق عليه السجود في السنة من بعد الصلاة.

١٨١ / ٣٢٠