كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٢مسألة: وسألته عن سجدتي الوهم فيما يجب أن يسجد من الوهم؟ قال: قد قيل: أنَّه فيمن كان عليه القيام فقعد أو القعود فقام أو الركوع فسجد أو السجود فركع وأشباه هذا ومثله ممَّا معي: أنَّه مجتمع عليه أن يؤتى به في سجدتي الوهم.
قلت: فإن كان في التحيات الأولى فقرأ إلى عبده ورسوله وسها أن يقوم إلى القراءة فأخذ في الدعاء ثم ذكر فقام إلى القراءة، هل عليه سجدتا الوهم؟ قال: قد قيل ذلك.
قلت: وكذلك إن زاد تكبيرة توهماً أنَّه لم يكبرها، أعليه أن يسجد للوهم؟ قال: لا أعلم ذلك إذا شكَّ أنَّه لم يكن يكبر وكبَّر، لأنَّه في حد التَّكبير، وإن سجد الوهم فحسنٌ.
وعندي: أنَّه ممَّا يخرج فيه الاختلاف في سجدتي الوهم، وقال من قال: عليه أن يسجد للوهم لكل وهم دخل عليه في صلاته بزيادة أو نقصان.
ومن الكتاب: وكذلك كل من نسي فقال بشيء ممَّا يقال به في حد آخر من حدود الصلاة،
١٨٢ / ٣٢٠