جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

فقال به في الحدِّ الآخر أو كان عليه القعود فقام أو القيام فقعد أو الركوع فسجد أو نسي فسلَّم قبل تمام الصلاة؟ ففي هذا كلِّه يرجع إلى حدث ويقوم ويقول بما يؤمر به، فإذا سلَّم سجد سجدتي الوهم، ويسبح فيهما بما يسبح في سجوده للصلاة.

مسألة: وقال أبو المؤثر: وقد قال: بعض أهل الرأي إذا نسي سجدتي الوهم حتى ينصرف فليس عليه سجود.

قال المضيف: وهو عندي قول الربيع. وقولنا: أن يسجد على ما وصفنا.

وإذا كانت صلاة إيماء أومأ بسجود الوهم كما يومئ في الصلاة.

مسألة: وسألته عمَّن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ماقرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئًا؟ قال: عليه البدل.

ووجدت في الأثر عن موسى بن علي رحمه الله: أنَّه قال تتم الصَّلاة ويسجد للسهو سجدتين.

١٨٣ / ٣٢٠