كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٤وكذلك يوجد عن غيره.
ومن غيره: وسألت عمَّن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئًا؟ قال: عليه البدل.
قلت: فإن سمع مقدار آية يجزيه؟ قال: نعم.
ومن غيره: قال وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم، إلا أنَّه قد يستحبُّ بعضهم أن يقول الحمد لله والسلام على رسول الله (ص) ولا يصفح بتسليم الصلاة.
ومن غيره: وسألته عمَّن سها في صلاته سهوين؟ قال: عليه بسهوات.
مسألة: والوهم على من صلَّى فريضة أو تطوعاً أو كانت صلاته سنة من عيد أو غير ذلك أو صلاة خوف أو صلاة راكب أو ماش أو عريان أو قاعد كل ذلك عليه الوهم، إلا من صلَّى بتكبير أو صلَّى على جنازة فليس عليه وهم.
وإن سها حتى قام ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها أو تكلَّم بكلام غير ذكر الله أو الدعاء أو أدبر القبلة؟
١٨٤ / ٣٢٠