جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

يرجع فيقعد ثم يسجدها.

فإن أحرم لغيرهما أو تكلَّم أو أدبر القبلة، فإنَّه يحفظ ذلك، فإذا صلَّى صلاة أخرى سجدهما، فإن نسيهما فمتى ذكرهما على إثر صلاة وسجدهما فلا بأس.

مسألة: وقال محمد بن أحمد: روى لي من لا أتَّهمه عن عبد الله بن محمد ابن بركة أنَّه قال: إنَّما الوهم الذي يجب فيه السجود في سبعة مواضع:

لعلَّه من كان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع، أو قرأ التحيات في القيام، أو القراءة في موضع التحيات، أو نسي فسلم. ففي هذا يلزمه سجدتا الوهم.

قال أبو سعيد رحمه الله: إنَّ المصلي إذا جهر في صلاته في موضع السر في الصلاة أو السر في موضع الجهر بما يكون به مخالفة السنة في صلاته لحقه معي وجوب السهو لعلَّه أراد الوهم بذلك.

١٨٥ / ٣٢٠