كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٦وكذلك كل ما أتى المصلي على النسيان من جميع الأمور في صلاته، أمَّا إذا أتاه على التَّعمد فسدت صلاته، ولا تفسد في الخطأ ولا في النسيان.
فقال: ذلك على الخطأ والنسيان فمعي أنَّه قيل عليه سجدتان الوهم في هذا الموضع. وأمَّا مثل التوجيه والدعاء في الصلاة والذكر الذي ليس هو مطلق بالإتِّفاق في الصلاة، فإذا سها المصلي حتى قاله في موضع صلاته؟ فمعي: أنَّه في بعض القول تفسد صلاته.
وفي بعض القول: أنَّها لا تفسد بذلك وعليه السهو. لعلَّه أراد الوهم.
وأمَّا ما قاله المصلي ممَّا هو خارج من معاني أمر الصلاة، أو فعله من الأفعال والمقال الذي هو خارج في أسباب الدنيا وأعمالها؟ فهذا المعنى عندي أنَّه يفسد الصلاة على الخطأ والنسيان والعمد.
وأمَّا من كبَّر في موضع التسبيح والركوع والسجود؟ فهذا وأشباهه من معاني الصلاة إذا قال المصلي على التعمُّد خيف عليه فساد صلاته بالا تفاق.