كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٧وإن قال خطأ أو نسياناً؟ فمعي: أنَّه يختلف في لزوم السهولة في ذلك. فقال من قال: عليه السهو. وقال من قال: إن قرأ في موضع الركعتين الأوليتين من صلاة النهار لم يكن عليه سهو.
وإن كان في الآخرتين أو في الآخرتين من العشاء الآخرة أو في الآخرة من المغرب؟ فكلُّ هذا لا سهو عليه فيه. وقال من قال: يلزمه السهو له في جميعه. وقال من قال: عليه السهو في جميعه.
مسألة: وعن رجل عليه القعود في صلاته فأراد أن يقوم ثم ذكر؟ قال: ما لم ينهض يخرج فلا توهم عليه.
مسألة: وقيل عن ابن مسعود رحمه الله: أنَّ رسول الله (ص): سها في صلاته فصلى بهم خمساً، فقيل: يا رسول الله: صلى الله عليك وسلَّم، هل حدث لك في الصلاة من شيء؟
١٨٧ / ٣٢٠