كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٨قال: ولما ذلك؟.
قالوا: إنَّك صليت بنا خمساً. قال: فسجد سجدتين حيث سلَّم، ثم قال: «إني بشر ومن سها في صلاته فليصنع هكذا.»
مسألة: من كتاب أبي قحطان: ومن جميع الصلوات فوهم في الأولى منهما فلا يسجد سجدتي الوهم حتى يقض الصلاة الثانية.
مسألة: وحفظت في الذي يجمع بين الصلاتين عن أبي سعيد: أنَّه إذا وهم في الأولى أنَّه يسجد سجدتي الوهم إذا سلَّم من الأولى.
قال أبو الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل: إذا أتمَّ الصلاة والله أعلم.
مسألة: وأمَّا من يصلي بالإيماء إن نوى القيام في موضع القعود أو القعود في موضع القيام فليوهم بالإيماء. ومن وهم في وهمه فلا وهم عليه.
١٨٨ / ٣٢٠