جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

قال: ولما ذلك؟.

قالوا: إنَّك صليت بنا خمساً. قال: فسجد سجدتين حيث سلَّم، ثم قال: «إني بشر ومن سها في صلاته فليصنع هكذا.»

مسألة: من كتاب أبي قحطان: ومن جميع الصلوات فوهم في الأولى منهما فلا يسجد سجدتي الوهم حتى يقض الصلاة الثانية.

مسألة: وحفظت في الذي يجمع بين الصلاتين عن أبي سعيد: أنَّه إذا وهم في الأولى أنَّه يسجد سجدتي الوهم إذا سلَّم من الأولى.

قال أبو الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل: إذا أتمَّ الصلاة والله أعلم.

مسألة: وأمَّا من يصلي بالإيماء إن نوى القيام في موضع القعود أو القعود في موضع القيام فليوهم بالإيماء. ومن وهم في وهمه فلا وهم عليه.

١٨٨ / ٣٢٠