جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

وإنَّما وقعت الزيادة بهذه الركعة بعد تمامها، وإن لم يكن تمت كانت هذه متهمة لها في التحري، وما خرج من هذا المخرج وهذا انفصل أشبه في معنى قولهم.

وقد قيل: يعيد على حال في سائر هذا الفصل في شكه في الركعات معاني الاختلاف ممَّا يطول ذكره.

مسألة: ثبت أنَّ رسول الله (ص) قال: «أيُّكم ما شكَّ في صلاته فليتحرَّى أحرى ذلك الصلوات فليبني عليه ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو» فقالت طائفة: إذا شكَّ المصلي في صلاته فإنَّه يتحرَّى، والمتحري عليه أن يميل قلبه إلى أحد العددين.

وقال أصحاب الرأي: إذا سها فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعا ً وما سها؟ استقبل الصلاة، فإن لقي غير ذلك مرة تحري الصلاة، فإن كان أكثر رأيه أنَّه أتمَّ مضى على صلاته، وإن كان أكثر رأيه أنَّه صلَّى ثلاثاً ثم الرابعة ثم يسجد سجدتي السهو. وقد جعلت طائفة معنى التحري الرجوع إلى اليقين.

٢٠٥ / ٣٢٠