كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا إذا سها عن القعود الأول فقام ولم يقعد، فيخرج في بعض قولهم أنَّه إذا قام ناسياً فسدت صلاته من حينه.
وفي بعض قولهم: أنَّه حتى يدخل في القراءة. وفي بعض قولهم: أنَّه حتى يركع ناسياً ثم تفسد صلاته، فإذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على قول من يقول بذلك رجع فقد وسجد ثم قام فبنى على صلاته وسجد للوهم.
وفي أكثر معاني قول أصحابنا أنَّ السجود للوهم بعد التَّسليم من الصلاة.
وقد يخرج في بعض قولهم: أنَّه ما لم يتمَّ ركعة تامة وهو أن يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعاً فله إذا ذكر قبل أن يتمَّ الركعة أن يرجع يقعد ويتشهد ثم يتمَّ صلاته.
وفي بعض قولهم: أنَّه متى ذكر ما لم يتمَّ صلاته، فإنَّه يرجع يقعد ويقرأ التحيات ويتمُّ صلاته.
ويخرج ذلك عندي ما يفي عليه حد من حدود الصلاة، فإذا أتمَّ الصلاة وخرج منها؟ خرج عندي من معاني الاتفاق منهم، إنَّ صلاته فاسدة؛ لأنَّ القعود معهم حد.