كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨ويخرج في معاني قولهم: أنَّه فريضة ولا يجوز تركه على العمد والنسيان.
ومنه: ثبت أنَّ رسول الله (ص): صلى الظهر خمساً فسجد سجدتي السهو.
وقد اختلفوا في هذا:
قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنَّه إذا زاد ركعة ناسياً أ ومتعمداً في صلاته فصلاته فاسدة.
وفسر ذلك من فسَّر منهم عند معاني الاتفاق من قولهم إلا ما شاء الله ممَّا يخرج في التأويل أنَّه إذا زاد الركعة التَّامة على وسط صلاته على غير فضل منها يستحق تمامها فسدت صلاته، وإن زادها من بعد تمام صلاته؟ فلا تضره الزيادة.
ومن ذلك أنَّه لو زاد الخامسة في الظهر ولم يقعد الرابعة فهذا موضع ما تفسد به صلاته بمعاني الاتفاق إلا ما شاء الله إذا أتمَّها.
ولو أنَّه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسياً فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد صلاته في معاني هذا القول، إنَّ صلاته قد تمت حين تشهد.
وفي بعض معاني قولهم: أنَّه لو زاد هذه الركعة الخامسة على النسيان ولم يقصد الرابعة فما يخرج منها بالتمام.