جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

فله أن يرجع يقعد ويتشهد ويسجد للوهم ولا شيء عليه.

وفي بعض قولهم: إذا صار إلى الركوع في هذه الركعة الزائدة فسدت صلاته.

ويقتضي عندي في هذه المسألة في هذا الفصل من زيادة الركعة ما يقتضي في المسألة الأولى فيمن نسي حدًّا وجاوزه إلى غيره.

إنَّ هذا ممَّا نسي معهم القعود فسواء كان في الصلاة أو آخرها على معنى النظر على معاني قولهم.

وكذلك ما كان مثل هذا في الثلاث والركعتين إذا زاد الرابعة في الثلاث قبل القعود وبعده، فهو مثل زيادة الخامسة في المعنيين.

وكذلك إذا زاد الثالثة في صلاة الفجر قبل القعود وبعده فالمعنى فيه واحد والاختلاف فيه واحد.

ومنه: اختلف أهل العلم فيمن صلَّى المغرب أربعاً ساهياً. فقالت طائفة: سجد سجدتي السهو. وقال الزهري: هي صلاته. وقال الأوزاعي: يصلي إليه ركعة فتكون ركعتين تطوعاً. وقال أبو سليمان: يعيد الصلاة.

وقال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة وفي الذي صلَّى الظهر جميعاً واحدة يجزيه ويسجد للسهو.

٢٠٩ / ٣٢٠