كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٠قال أبو سعيد: معي أنَّه قد مضى القول في معنى هذا، فإن كانت الزيادة للركعة في الثالثة من غير أن يقعد لها، فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا.
وإذا كان حدُّ القعود والتشهد فيلحقه معاني الاختلاف. ومعنى: أنَّه إذا ثبت من معنى قولهم أنَّ له ما لم يتمَّ الركعة أن يرجع فيقصد ويشهد، فإذا أتمَّ الركعة بالسجود وقعد وتشهد فقد وقع موقع التشهد، ولا يبعد عندي ما قالوا في هذا الفضل من معاني ما قيل في تأويل ذلك، وإن لم يكن نصاً، لأنَّه قد ثبت في المعنى الأول من قولهم أنَّه ما لم يتمَّ صلاته كان له أن يرجع، وقد كان تمام صلاته بأكثر من ركعة تامة.
وتمام الركعة ها هنا السجود الثاني، فقد تمت الصلاة في القول الأول على ركعتين.
وكان على معنى هذا القول أنَّه ما لم يتشهد كان له الرجوع إلى صلاته.
مسألة: في الذي يشكُّ أنَّه صلى أم لم يصل.
٢١٠ / ٣٢٠