كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١١فإذا شكَّ في وقتها فعليه أن يصلي حتى يعلم أنَّه قد صلَّى، وإن كان قد فات وقتها؟ فليس عليه أن يصلي حتى يعلم أنَّه لم يصل وذلك إذا يعلم أنَّه دخل في الصلاة أو مضضى إليها أو مضى ليصليها واستيقن على ذلك وشكَّ فمعي أنَّه لا صلاة عليه.
مسألة: وسألت الفضل بن الحواري: عن رجل شكَّ في ركعة بعد ما قضى صلاته. قال: قال محمد بن محبوب فعليه الإعادة ما لم يتحوَّل عن مكانه.
قلت: ولو سلَّم؟ قال: نعم ما لم يتحوَّل عن مكانه.
وقال أبو معاوية: إذا كان إنَّما شكَّ من فوره فلا إعادة عليه.
وقال أبو المؤثر: إذا كان شكه بعد ما قضى الصلاة سلم أو لم يسلم فلا إعادة عليه.
مسألة: وقال في الذي يصلي فيشكُّ في صلاته؟ فعندي: أنَّه يختلف في ذلك.
٢١١ / ٣٢٠