كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٢قال من قال: أنَّه يمضي على أقوى ظنه ووهمه إذا كان له وهم ولا شيء عليه. وقال من قال: يبدل مرة. وقال من قال: ولو فات الوقت حتى يستيقن وتكون نيته أنَّ صلاته تامَّة منهنَّ.
واختلفوا في القول الأول في أقوى الظنِّ والوهم؟ فقال من قال: فيمن ليس من أبناء الدنيا الذين يعالجون شيئًا من الأشياء فيعارضهم في ذلك الوهم، وإنَّما ذلك لمن قبل على صلاته وليس له عرض في الدنيا. وقال من قال: كل ذلك سواء.
مسألة: وعن المصلي إذا شكَّ في ركعة بعد أن قضى التحيات الآخرة قبل التَّسليم؟ قال: عندي أنَّه يختلف فيه. قال من قال: ليس عليه شكٌّ حتى يعلم يقيناً. وقال من قال: يدخل عليه ما لم يسلم. وقال من قال: ولو سلَّم فالشَّكُ داخل عليه من الصلاة
٢١٢ / ٣٢٠