جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

فإذا خرج من حدِّ الصلاة فلا شكَّ عليه، ولا أعلم في ذلك خلافاً.

مسألة: وسألته عن المصلي إذا شكَّ في صلاته بعد أن أتمَّها ثم أبدلها فشكَّ فيها ثانية، هل عليه أن يعود يبدل ثانية وثالثة؟ قال: أنَّه قد قيل: إذا دخل عليه الشَّكُ في إتمام صلاته في الركعات في موضع ما يلحقُ الشَّك ويلزمه الإعادة، فقيل: أنَّه يعيد مرة، فإن استيقن وإلا مضى على أحسن ظنه، وليس عليه أن يعيد ثانية. وقيل: أنَّه يعيد ثانية وليس عليه أن يعيد ثالثة على هذا. وقال بعض: إنَّه ما لم يستيقن على تمامها فعليه البدل ما لم ينقض وقتها.

قلت: فإن دخل عليه الشَّكُ في أول ملاة واطمأنَّ قلبه أنَّها تامة، هل يجزيه الاطمئنان ولا يلزمه البدل؟ قال: معي أنَّه قد قيل ذلك.

ويعجبني ذلك لمن كان مقبلاً على صلاته وإنَّما يعارضه الشَّك شك معارضة.

٢١٣ / ٣٢٠