كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٤وأمَّا من كان مدبراً عن صلاته بالاهتمام بغيرها فلا يعجبني له هذا إلا على اليقين.
مسألة: سألت أبا معاوية عن رجل يكون في الصلاة، فإذا قعد يقرأ التحيات لم يعرف هو في الجلسة الأولى أم الآخرة؟ قال: يتمُّ ثم يسلم ليستقبل صلاته.
مسألة: من جامع أبي محمد: الواجب على المرء أن يلقى علانيَّة قبل القيام إليها ليكون مقبلاً بجوارحه معروف الهمة إليها منقطع الخواطر عن غيرها، فإذا قام إليها بهذه الصفات التي أمرناه بها فشكَّ فيها أو سها عن بعضها ممَّا لا يكون من فرضها ولا تتم إلا به من أعمالها ما لم يكن عليه خرج يتعرَّض للسهو عنها إذ قد تجرَّى بحسب طلَّقته، ولم يكلِّف الله أحداً ما ليس في قدرته وللمصلي أن ينصرف عن صلاة إذا كان عنده أنَّه صلاَّها ولو لم يكن متيقناً.
وروي عن النبي (ص): أنَّه صلَّى بأصحابه ركعتين ثم سلَّم وقام لينصرف. فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟