كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٦وإن لم يعلموا ذلك علماً يقيناً لا يجوز عليه الانقلاب.
ومن الكتاب:
ومن سها حتى قدم شيئًا قبل شيء؟ أعاد فعل ما نسي ثم فعل الذي بعده، والذي كان فعله باطل.
ومن الكتاب:
وكلُّ من قدم شيئًا من فرائض الصلاة قبل وقته وآخر شيئًا منها عن موضعه بطل ما قدَّمه وما أخَّره وعاد أتى بالأول ثم يسبق عليه بالثاني، وإن تعمَّد لفعل ذلك فسدت صلاته.
وممَّا يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله ومن قام إلى الصلاة فلم يذكر منها إلا الحد الذي هو فيه تلك الساعة، فليس عليه نقض ولا سجدتا الوهم إذا أتى على حدود الصلاة بفعله نسخة لعقله.
قال غيره: نعم.
وكذلك حفظنا أنَّه إذا انتبه المصلي من نسيانه وغفلته في صلاته، وكان معه في حين ذلك أنَّه في الركعة الأولى والثانية أو الثالثة أو السجدة الأولى أو الثانية أو القعود الأول أو الثاني، فهو على ذلك، فإن عارضه الشَّك بعد ذلك لم يكن عليه، إلا أن يستقين على ذلك.
وإن كان حين انتباهه إلى حفظ صلاته وجد حفظه لها لا يتعمَّد فيه على شيء وكان على الشَّك في حين ذلك؟