كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٧فعليه ما على الشاك في صلاته.
ومن غيره: والشَّك شكان: شك الالتباس. وشك المعارضة.
فإذا كان الرجل حافظاً لصلاته مقبلاً عليها ثم عارضه الشَّك في شيء من صلاته في القراءة أو الركوع أو السجود أو كم من ركعة فلا يلتفت إلى ذلك وليمض على ما أوثق ما في نفسه من ذلك وهذا شكُّ المعارضة.
وشكُّ الالتباس: أن يكون الرجل مشتغلاً بذكر الدنيا وهمومها، فذلك إذا شكَّ فلم يدر ما صلَّى فذلك الذي ينتقض عليه صلاته ويعيد صلاته.
قال غيره: نعم، قد فرَّق بين من هو مقبل على صلاته فيعارض الشَّك وبين من لا يعرف نفسه بالإقبال على حفظ صلاته ويعرف نفسه بمعارضات اشتغال الدنيا حتى قبل ذلك من أبناء الدنيا.
وقد قيل: إذا عناه ذلك الشَّك مضى على أحسن ظنه فأتمَّ الصلاة ثم رجع فاستأنفها. وقال بعضهم: يقطعها ويستأنفها.
مسألة: وعن رجل شكَّ في حدِّ أو فضل قد خرج منه وقد صار في آخر فرجع إلى الذي شكَّ فيه متعمداً احتياطاً،