كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٨هل تتم صلاته؟ فقد قيل: فسد صلاته إذا رجع إلى الشَّك من بعد مجاوزة الحدِّ.
وقد قيل: أن يرجع على الاحتياط لظنه أنَّه يجوز له ذلك إتمام صلاته.
قلت: ولو شكَّ في حدِّ وقد قرأ أكثره فشكَّ في أوله وهو في آخره فرجع فاستأنفه من أوله فقرأ وهو يعلم أنَّه قد قرأ آخره. فقد قيل: جائز له ذلك ما لم يستيقن.
وقلت: ولو أنَّه تعمَّد فقرأ حدَّا من الحدود أو فصلاً أو كلمة مرتين أو أكثر متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً، هل تتم صلاته؟ فأمَّا إذا فعل ذلك ناسياً أ ويظنُّ ذلك فجائز فأرجو أنَّ صلاته تتم، وأمَّا التَّعمد لذلك فأحبُّ أن يعيد.
مسألة: رجل بعينه الشَّكُ فيقرأ شيئًا من الحدود والفصل ثم شكَّ فيه قبل أن يقرأ أكثره؟ فقد قيل: يرجع إلى أحكامه.
وقلت: أوشك في ركعة تامة قبل أن يقرأ من التَّحيات شيئًا فمضى على أحسن ظنِّه ولم يعد شيئًا في أول صلاة صلاَّها، هل يجزيه ذلك؟
٢١٨ / ٣٢٠