جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

فقد قيل: يجزيه. وقيل: لا يجزيه. وأحب أن يجزيه إن كان مقبلاً على صلاته ويعارضه الشَّك.

مسألة: وعن غيره ومن الأثر: وسمعت أبا مردود وغيره وأبا الوليد يقولان أنَّ من شكَّ في صلاته، فإن كان ذلك أمر يعتاده من قبل إبليس لعنه الله وهو مقبل على صلاته فليمض على صلاته ولا يتهم لعلَّة ويزعم إبليس لعنة الله، إن كان من أهل الدنيا فليمض على أكثر ظنه حتى إذا قضى صلاته تلك فليعد الصلاة ولا ينصرف إلا من حفظ.

فذكرت ذلك لأبي الوليد هذا من بعد ما كتبته. فقال: كذلك سمعنا. ثم قال: كذلك فإنَّ منازل يقول يمضي على أحسن ظنه حتى يتمَّ شفطاً. وقال: وعسى أن يكون يحفظ حاله. قال: وأعجبني قول منازل.

قال غيره: نعم قد قيل: هذا كلِّه. وقال من قال: يمضي أكثر ظنه حتى يتمَّ، لأنَّه لا يخرج من

٢١٩ / ٣٢٠