جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

الصلاة وقد التزمها حتى يتمَّها على أحسن ظنه، لأن لا يكون تامة ويخرج منها.

فإذا خرج منها على أحسن ظنه على الاحتياط؟ فقال من قال: إنَّ تلك صلاته ليس عليه غير ذلك. وقال من قال: يبتدل مرة أخرى.

فإن لم يحفظ مضى على أحسن ظنه. وقال من قال: يبدل ما لم يخف فوت الوقت.

فإن لم يستيقن مضى على أحسن ظنه. وقال من قال: يبدل ما دام الوقت حتى يفوت.

فإن لم يحفظ مضى على حسن ظنه. وقال من قال: لا يزال يبدل ما لم يستيقن ولو فات الوقت ولا يفارق الصلاة، إلا على يقين وإنَّما هذا إذا شكَّ في ركعة تامة. وقال من قال: إذا شكَّ في حد من حدود الصلاة، فهو بمنزلة من شكَّ في ركعة.

وكلُّ ذلك سواء، لأنَّه لا يجوز أن يدع حداً من حدود الصلاة، كما لا يجوز أن يدع ركعة من ركعات الصلاة إلا على يقين.

مسألة: في الذي يشكُّ في صلاته فحفظ عليه غيره أنَّه إن أمر ثقة أن يحفظ عليه فليس عليه أن يسأله وله قبول قوله ولو لم يأمره.

٢٢٠ / ٣٢٠