جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

وكذلك لو أنَّه كان إذا فرغ من الحد أو الفصل اعتقد أنَّه فرغه ثم عارضه الشَّك بعد أن صار في الحد فعرف أنَّه قد كان اعتقد ومضى لاعتقاده ولم يعد، هل يجوز له ذلك؟ فنعم يجوز ذلك.

مسألة: ومن غيره: قلت له: لو أنَّه ذكر وهو في قراءة السورة ولم يدر قرأ الحمد أم لا، هل عليه أن يرجع فيقرأ الحمد؟ فالجواب في هذا لا يرجع إلى ذلك حتى يستيقن.

وقد قيل: عليه أن يرجع ما لم يخرج من القراءة الأولى أحبُّ إلي.

مسألة: وسئل أبو سعيد: عمَّن شكَّ في الركعة الرابعة من الصلاة ولم يدر أهذه الرابعة أم الثالثة، كيف صنع؟ قال: معي أنَّ بعضاً يقول أنَّه يقعد فيقرأ التحيات إلى محمداً عبده ورسوله، ثم يقوم يأتي بالركعة، ثم يقعد فيقرأ التحيات مرة ثالثة.

٢٢٣ / ٣٢٠