كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤وقد تمت صلاته على هذا القول عندي.
قلت له: فإن لم يقرأ التحيات المرة الثالثة، هل تتم صلاته إذا ظنَّ أنَّ ذلك جائز له؟ قال: معي أنَّه لا تتم له الركعة إلا بالتحيات.
قلت له: فإن شكَّ في صلاته في الركعة الرابعة أهي الثالثة من الصلاة أم الرابعة؟ كيف يصنع؟ قال: معي أنَّه قد قيل: يقرأ التحيات إلى عبده ورسوله ثم يأتي بركعة ويقرأ التحيات.
فإن تكن صلاته قد تمت لم تضره الزيادة عندي، وإن تكن ناقصة فقد تمت. ومعي: أنَّه قيل يعيد الصلاة.
مسألة: ومن غيره: وأخبرنا أبو زياد أنَّ أبا عبيدة وأبا نوح أخلفا في رجل يصلي فتختلط عليه صلاته فلا يدري كم صلَّى؟ قال أبو نوح: يمهلها ويستقبل صلاة أخرى.
وقال أبو عبيدة: يمضي على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى ولا يقعد بالتي صلَّى
٢٢٤ / ٣٢٠