جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

قال أبو المؤثر: برأي أبي نوح نأخذ.

ومن غيره قال: وقد قيل: يمضي على أحسن ظنه حتى يتمَّ ركعتين يسلم عنهما. وقال من قال: يمضي على أقوى وهمه حتى يتمَّ صلاته وليس عليه غير ذلك، وأنَّ ليس عليه إعادة صلاته.

ومن غيره: أخبرني بشير عن أبيه أنَّه قال: إذا كان الرجل شكَّ في صلاته صلَّى ثلاث مرات ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة.

ومن غيره: قال محمد بن جعفر: قالت لي عبيدة بنت محمد: إنَّ أبا علي موسى بن علي رحمه الله رآها قد صلَّت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها ثم شكت في البدل. فقال لها: إنَّما البدل من الشَّك مرة واحدة.

وإن شكَّكت أيضاً، فإنَّ ذلك من الشيطان لعنه الله فلا ترجمي تبديلها. قالت: قلت: فإنِّي قد شككت في البدل وأنا أصلي والذي معي السَّاعة إني لم أصلها؟ قال: دعيها ونامي، فإنَّ ذلك من الشيطان لعنه الله.

قالت: فلم أصلها برأيه ونمت فذهب عني الشَّك.

٢٢٥ / ٣٢٠