كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦مسألة: ومن الكتاب:
وعن أبي عبد الله رحمه الله فيمن شكَّ في قراءة فاتحة الكتاب بعد أن فرغ منها؟ قال: إن استيقن أنَّه كان فيها فليمض في صلاته ولا يرجع، وكذلك الذي شكَّ في القراءة بعد أن يصير في الركوع وشكَّ في الركوع بعد أن يصير إلى السجود؟ فلا رجع حتى يستيقن.
مسألة: في المصلي يقعد للتحيات فيشكُّ أنَّه لم يكبر، هل عليه أن يكبِّر ما لم يدخل في التحيات؟ قال: هكذا عندي. وهذا هو موضع التَّكبير.
ولو ترك ذلك متعمداً حتى كبَّر في هذا الموضع نفسه لم تفسد صلاته.
مسألة: ومن غيره: قال يعجبني في الذي يبتلى بالشَّك أن يأخذ بأرخص الأقاويل من المسلمين لينوي بذلك على دفع الشَّك ويقبل على صلاته.
٢٢٦ / ٣٢٠