جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

ومن الكتاب: قال محمد بن محبوب رحمه الله: أيضاً في حفظي عنه في الذي يشكُّ في الصلاة أنَّه يجوز أن يجهر لجميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه ويعلمه أنَّه قد أتمَّ صلاته لحال حاجته إلى ذلك.

وقال: يجوز أن يحفظ على المصلي صلاته الواحد الثقة، فإن حفظت عليه صلاته أمة مملوكة ثقة فيقبل قولها ويأخذ به.

قلت: فإن شكَّ وهو إمام في سجوده في السجدة الآخرة أنَّها السجدة الأولى فكره أن يحمل النَّاس على الشَّك، هل يجوز له أن يقوم برفق بلا أن يعلم الذين خلفه فيسجد سجدة أخرى وحده ثم يرجع إلى سجوده بالنَّاس ويقوم بتكبيرة ويكون قد استحاط لنفسه بهذه السجدة؟ قال: نعم يجوز له ذلك.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أن شكَّ في سجدته زاد سجدة، فمن كان خلفه وعلم أنَّه سجد سجدتين لم يزد سجدة ولم يستيقن أنَّه سجد سجدتين سجد عنده وتمت صلاتهم جميعاً.

ولا ينبغي له أن يفعل شيئًا في صلاته سرًّا فيكون قد خان من خلفه.

وكلُّ من سجد ثم شكَّ ولم يستيقن أنَّه سجد سجدتين فليرجع يسجد حتى يستقين أنَّه سجد سجدتين.

٢٢٧ / ٣٢٠