كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨قال غيره: وهو الأكثر. وقد قيل: إذا شكَّ في ذلك أعاد صلاته.
مسألة: وأمَّا الحد إذا خرج منه في الصلاة فلا يرجع إليه بالشَّك حتى يستيقن.
وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن علي رحمه الله أنَّه قال: كلُّما خرج المصلي من حد من حدود الصلاة وصار في الحدِّ الثاني، ثم شكَّ أنَّه لم يحكم ذلك الذي خرج منه. فيمضي في صلاته ولا يرجع إليه حتى يستيقن.
قال غيره: نعم. قال: وقد قيل: يرجع حتى يستيقن.
مسألة: إن شكَّ في صلاته فرجع إلى نقضها بعد أن يجاوز الإحرام؟ فإنَّه يرجع إلى الإقامة والتوجيه.
وقد قيل: حتى يجاوز إلى الركوع ثم يرجع إلى الإقامة والتوجيه إن رجع إلى النقض بعد ذلك.
وقيل: يرجع إلى التوجيه ولا يرجع إلى الإقامة، لأنَّه موقف واحد.
٢٢٨ / ٣٢٠