كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩وقيل: إنَّما يرجع إلى الإحرام، لأنَّه قد أقام ووجه هذا ما لم يفرغ من تلك الصلاة، فإن جرت عليها أحكام فراغ تلك الصلاة، ثم لزمه إعادتها بسبب؟ فعليه إعادة الإقامة والتَّوجيه.
ولا نعلم في ذلك اختلافاً وإنَّما الاختلاف ما دام لم يكملها.
مسألة: ومن الكتاب: وعن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن شكَّ في قراءة فاتحة الكتاب بعد أن فرغ منها؟ قال: إن استيقن أنَّه كان فيها فليمض في صلاته ولا يرجع.
وكذلك الذي شكَّ في القراءة بعد أن يصير إلى الركوع أو شكَّ في الركوع بعد أن يصير إلى السجود فلا يرجع حتى يستيقن.
مسألة: وسألته عن رجل دخل في قراءة الحمد ثم شكَّ أنَّه لم يحرم؟ قال: معي أنَّه يختلف فيه في قول أصحابنا. قال من قال: يمضي في صلاته وليس عليه أن يرجع إذا كان قد خرج من حد إلى حد. وقال من قال: عليه أن يرجع يحرم ما دام في الصلاة، فهو يلحقه الشَّك؛ لأنَّ الصلاة لا تكون إلا بالعلم والحفظ.