كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠ومعي: أنَّ الأول هو الأكثر في قول أصحابنا الشاهر من قولهم.
قلت له: فإن رجع فأحرم وقد كان قد دخل في قراءة فاتحة الكتاب أو يرجع من حدِّ إلى حد بعد أن خرج معه؟ قال معي: أنَّه إذا رجع إلى الإحرام بعد أن دخل في القراءة فلا فساد عليه ويجوز له ذلك؛ لأنَّه قد رجع إلى أول الصلاة.
وأمَّا أن يرجع من حدِّ إلى حد على الشَّك فقد فسدت صلاته على هذا القول.
مسألة: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: عن المصلي إذا رفع رأسه من الرُّكوع وقال سمع الله لمن حمده أو لم يقل ثم شكَّ في قراءة السورة فرجع قرأها وركع ثانية وقضى صلاته، هل ترى صلاته تامَّة؟ قال: معي أنَّه قيل أنَّ صلاته منتقضة إذا رجع على الشَّك إلى حدِّ قد خرج منه إلى غيره. قالوا: ليس له ولا عليه أن يرجع إلى الشَّك إلى حدِّ قد خرج منه إلى غيره حتى يستيقن أنَّه تركه أو ترك ما لا يجوز له تركه.
قلت له: فلو أنَّه شكَّ في حين أخبره في انحطاطه للركوع أنَّه لم يقرأ سورة،