جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

ولا يجوز ذلك عندي إذا بجهل ولا بعلم.

مسألة: من جامع أبي الحسن: من شكَّ في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه إلى غيره لم يرجع إلى الشكِّ حتى يستيقن أنَّه لم يأت ذلك.

ذلك مثل أن يشكَّ في الإقامة وقد صار في التوجيه فلا يرجع ويمضي في صلات، وإن شكَّ في التوجيه وقد أحرم فلا يرجع إلى الشك ويمضي في صلاته، وإن كان لم يحرم وهو بعد في التوجيه فلا يخرج منه حتى يحكمه.

وإن شكَّ في تكبيرة الإحرام وقد جاوزها إلى القراءة؟ فقال قوم: يمضي في صلاته. ومنه من قال: إن تكبيرة الإحرام هي أول الدخول في الصلاة فلا يخرج منها حتى يتمها ويرجع يحرم ثم يبتدئ القراءة.

مسألة: من جامع محمد بن جعفر: وحفظت أنا عنه أحسب أبا عبد الله أنَّه إذا صلَّى المصلي فلمَّا قعد

٢٣٦ / ٣٢٠